الشهيد الأول

31

القواعد والفوائد

من اثنين - تحقيقا أو تقديرا - أو لا ، والأول : العقود ، والثاني : الايقاعات . قاعدة ( 1 ) [ 3 ] العبادات ( 2 ) تنظيم ما عدا المباح ، فتوصف العبادة بالوجوب ، والاستحباب والتحريم ، والكراهة . كالصلاة المنقسمة إلى الواجبة والمستحبة ، وإلى صلاة الحائض ، وإلى الصلاة في الأماكن المكروهة ، والأوقات المكروهة . والصوم المنقسم إلى الأربعة ، كصوم رمضان ، وشعبان ، والعيد ( 3 ) والسفر . وأما العقود فهي أسباب تترتب عليها الأحكام الشرعية من الوجوب والندب ، والكراهة ، والتحريم ، والإباحة . فان عقد البيع - مثلا - يوصف بالإباحة . ويترتب على البيع الصحيح وجوب التسليم إلى المشتري والبائع في العوضين ، وتحريم المنع منه ، وإباحة الانتفاع ، وكراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، واستحباب إقالة النادم . وتلحق أيضا ( 4 ) الأحكام الخمسة نفس العقد وإن كان سببا ، فيجب البيع عند توقف الواجب عليه ، كايفاء الدين ، ونفقة الواجبي النفقة ، والحج به ، وصرفه في الجهاد .

--> ( 1 ) في ( ح ) و ( أ ) : فائدة ، وهي زيادة ليست في ( م ) . ( 2 ) في ( م ) زيادة : وهذه . ( 3 ) في ( أ ) : والعيدين . ( 4 ) زيادة من ( م ) .